شرح
وفيهما نظر : اما الأول : فلأنه عام يشمل الذكر والأنثى كما صرح به غير واحد كالشهيدين « 1 » وأكثر المتأخرين .
واما الثاني : فلأن الفرق بينهما في النجاسة وعدمها في بعض الفروض لا يوجب تقييد الاطلاق ، بل امره ( ع ) بالغسل في كل يوم مرة كالصريح في عموم الحكم لما إذا كان البول نجسا .
الثالث : حكي عن بعض المتأخرين « 2 » : الحاق البدن بالثوب ، واستدل له صاحب الجواهر + « 3 » : بان الغالب التعدي إلى البدن مع عدم الامر بالتطهير في النص لكل صلاة .
وفيه : ان عدم الامر به يمكن ان يكون اتكالا على أدلة المانعية ، ولذا لم يأمر فيه بغسله ولو مرة ، ولعله يكون التفصيل موافقا للاعتبار أيضا لعدم المشقة النوعية في تطهير البدن لكل صلاة بخلاف الثوب .
الرابع : عن المصنف ( رح ) « 4 » والشهيدين « 5 » : الحاق المربي بالمربية لقاعدة الاشتراك ، وللقطع بعدم الفرق ، وللاشتراك في العلة وهي المشقة
المقتضية للعفو ، ولكن القاعدة غير ثابتة في أمثال المقام مما يكون الخطاب
هامش
( 1 ) الدروس ج 1 ص 127 / مسالك الأفهام ج 1 ص 127 .
( 2 ) رسائل الكركي ج 1 ص 97 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 6 ص 167 - 168 .
( 4 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 194 .
( 5 ) الذكرى ص 17 ط . ق / شرح اللمعة ج 1 ص 526 .