شرح
موجها إلى الإناث ، ، والقطع غير حاصل والعلة المذكورة ليست مذكورة في النص بل هي علة مستنبطة وعليه يكون قياسا ، فالأقوى ما اختاره المحقق في كتبه وصاحب المدارك من عدم الالحاق .
الخامس : مورد النص البول ، وعن الشهيد الأول « 1 » : الحاق الغائط بالبول ، واستدل له : بان البول يكنى به عنهما غالبا ، وحيث انه ( ع ) لم يستفصل في الجواب فيستفاد منه الاطلاق .
وفيه : انه مع وجود الفرق بينهما في كثرة الابتلاء بالبول الموجبة لمشقة الاجتناب وعدم القرينة على إرادة الكناية من البول ، لا وجه للالحاق ، واضعف من الحاق سائر النجاسات به .
السادس : الحق الشهيد في الذكرى « 2 » والدروس « 3 » بالمولود الواحد المتعدد للاشتراك في العلة وهي المشقة وزيادة ، وأورد عليه صاحب الحدائق + « 4 » : بأنه يحتمل ان يكون لأقلية النجاسة دخل في العفو فلا وجه للتعدي .
وفيه : ان اطلاق النص يشمل المتعدد ، أيضا إذ المولود كما يصدق على الواحد يصدق على المتعدد . فالالحاق قوي .
هامش
( 1 ) نسبه إليه في ذخيرة المعاد ج 1 ص 21 .
( 2 ) الذكرى ص 17 .
( 3 ) الدروس ج 1 ص 127 .
( 4 ) الحدائق الناضرة ج 5 ص 347 .