تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
شرح
واما الثاني : فلان كون الموضوع صعوبة الطلب انما اخذت الحزنة في الموضوع لتلك خلاف الظاهر ، مع أنه لا أظن ان يلتزم باطلاقها أحد كما لو صعب الطلب لشدة حرارة الهواء أو لكون الطالب مريضا أو غير ذلك مما يوجب الصعوبة . فالقول بلزوم الفحص غلوة سهمين فيها ، لو لم يكن أقوى ، فلا ريب في كونه أحوط .

[ اعتبار كون الفحص غلوة سهم أو سهمين في كل جهة من الجهات الأربع ]

الثاني : المشهور بين الأصحاب : اعتبار كون الفحص غلوة سهم أو سهمين في كل جهة من الجهات الأربع على ما نسب إليهم ، وعن الغنية « 1 » : الاجماع عليه ، وعن المصنف في التذكرة « 2 » : نسبته إلى علمائنا ، وعن المقنعة « 3 » : الاقتصار على الإمام واليمين واليسار ، وعن النهاية « 4 » والوسيلة « 5 » : الاقتصار على اليمين واليسار ، وعن بعض « 6 » : احتمال اعتبار الغلوة أو الغلوتين في مجموع الجهات المحتملة ، بحيث يكون طلبه في كل جهة بعض ذلك المقدار . أقول : المنساق إلى الذهن من خبر السكوني ان احتمال وجود الماء في
هامش
( 1 ) غنية النزوع ص 64 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 59 . ( 3 ) المقنعة ص 61 . ( 4 ) نهاية الاحكام ج 1 ص 183 . ( 5 ) الوسيلة ص 69 . ( 6 ) أشير اليه في مصباح الفقيه ج 1 ص 449 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 91 | السيد محمد صادق الروحاني