تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
شرح
عدم كونهم من أهل الخبرة . وبما ان الشك في المقام ليس في سعة المفهوم وضيقه ، فلا مورد لإجراء البراءة ، بل يتعين الاحتياط إلى أن يحصل العلم بالخروج عن عهدة التكليف .

تنبيهات :

وينبغي التنبيه على أمور :

[ الاكتفاء بالطلب غلوة سهم في الأرض ذات الأشجار ]

الأول : في الجواهر « 1 » وعن غيرها « 2 » التصريح بالاكتفاء بالطلب غلوة سهم في الأرض ذات الأشجار . واستدل له : بشمول الحزنة التي اخذت في الموضوع للاكتفاء بالغلوة في خبر السكوني عليها ، وبان الموضوع الموجب للاكتفاء بالغلوة صعوبة الطلب الشاملة للطلب في الأرض المشتملة على الأشجار . وفيهما نظر : اما الأول : فلما عن المجمع « 3 » من تفسير الحزنة بالفتح فالسكون : بما غلظ من الأرض ، ونحوه ما في المنجد « 4 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 5 ص 80 . ( 2 ) كروض الجنان ص 119 / وذخيرة المعاد ج 1 ص 95 وغيرهما . ( 3 ) مجمع البحرين ج 1 ص 503 . ( 4 ) ذكر ذلك غير واحد من علماء اللغة فقد قال الفراهيدي في كتاب العين ج 1 ص 366 ، باب العين والزاي والنون معهما ، الحزنة : الغليظة ذات حجارة كثيرة / وقريب منه ما في لسان العرب في غير مورد .