تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
شرح

مقدار الفحص الواجب

ثم إن الطلب في غير الأرض كالقافلة والرحل ونحوهما لا حدَّ له سوى تحقق ما يكون حجة عقلائية على العدم كالعلم واليأس عند تعسره ، أو شرعا كالحرج والضرر ، فما لم يتحقق أحد هذه الروافع أو ما ضاهاها يجب الطلب ما دام في الوقت كما يشهد له صحيح زرارة المتقدم « 1 » . واما الطلب في الأرض للمسافر ، فالمشهور بين الأصحاب انه يكفي الطلب في الحزنة غلوة سهم ، وفي السهلة غلوة سهمين ، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه « 2 » ، وعن ظاهر النهاية « 3 » والمبسوط « 4 » التخيير بين الرمية والرميتين ، وعن المحقق « 5 » القول بوجوب الطلب ما دام في الوقت ، واختار المحقق الهمداني ( ره ) « 6 » : انه يجب على المسافر أحد امرين : اما الفحص عن الماء ولو في طريق سفره من غير أن ينحرف عن الطريق إلى أن يتضيق عليه الوقت . واما تحصيل الوثوق بفقد الماء فيما حوله بمقدار غلوة سهم أو
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 63 ح 2 / الوسائل ج 3 ص 341 ح 3814 . ( 2 ) كغنية النزوع ص 54 / ومدارك الاحكام ج 2 ص 178 . ( 3 ) النهاية ص 48 . ( 4 ) المبسوط ج 1 ص 31 . ( 5 ) المعتبر ج 1 ص 382 . ( 6 ) مصباح الفقيه ج 1 ص 45 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 86 | السيد محمد صادق الروحاني