تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
شرح
مستند النجاشي في الجرح اما توهم كونه من الغلاة الذي على فرض ثبوته لا ينافي وثاقته مع عدم ثبوته ، أو قول ابن الغضائري الذي لا يعتنى بجرحه في مقابل توثيق من عرفت لشدة اهتمامه بجرح الرجال بأدنى شيء ، وكون شأن احمد هو النقل ، وغير ذلك من القرائن لا يعتنى بجرح من تقدم ، فالمعتمد هي شهادة الموثقين فهو ثقة . اما معلى بن محمد فعن الوجيزة « 1 » : انه لا يضر في السند لكونه من مشايخ الإجازة . واما علي بن سالم فالظاهر كما عن غير واحد « 2 » التصريح به اتحاده مع علي بن أبي حمزة البطائني ، فيكون خبره من القوي المعمول به . فالصحيح في الجواب عنها : ان صحيح داود وخبر يعقوب يدلان على عدم وجوب الفحص في مورد الخوف على النفس أو المال كما يظهر من التعليل فيهما ، وعدمه في هذا المورد كأنه متفق عليه ، ولا ينافي وجوبه في غيره . واما خبر علي بن سالم ففيه : أولا : انه من المحتمل قويا كونه هو الخبر المعلل الذي رواه داود
هامش
( 1 ) حكاه عن الوجيزة الوحيد البهبهاني في تعليقه على منهج المقال ص 339 بقوله : والوجيزة حكم بضعفه ثم قال ولا يضر ضعفه لكونه من مشايخ الإجازة . ( 2 ) قد يظهر ذلك من نقد الرجال للتفرشي ج 3 ص 263 رقم 3579 / 109 حيث قال : علي بن سالم : ذكرناه : بعنوان علي بن أبي حمزة . والثاني هو البطائني كما ورد ص 220 منه .