شرح
بنفسه ، إذ من المستبعد جدا تعدد الواقعة كما لا يخفى ، وعليه فلا مورد للاستدلال به .
وثانيا : انه لا يدل على جواز التيمم من غير أن يفحص عن الماء ، بل يدل على عدم وجوب الطلب يمينا وشمالا ، وله ان يطلبه في طريقه إلى مقصده ومضيه إليه .
وثالثا : انه مطلق يحمل على الخبرين المتقدمين .
فتحصل : ان الأظهر وجوب الفحص والطلب .
ثم إن وجوب الطلب هل هو نفسي كما عن قواعد « 1 » الشهيد والحبل المتين « 2 » والمعالم « 3 » ، أو شرطي لصحة التيمم تعبدا كما اختاره صاحب
الجواهر « 4 » ونسب إلى المشهور ، أو ارشادي إلى حكم العقل بلزوم الاحتياط مع الشك في القدرة كما اختاره بعض الأعاظم « 5 » ، أو شرطي طريقي ؟ وجوه :
هامش
( 1 ) القواعد والفوائد ج 1 ص 87 ، فإنه قد يظهر ذلك من تصحيحه التيمم لو ترك طلب الماء ثم ظهر عدم الماء ، فإن الطلب لو كان شرطا لصحة التيمم لا يصح تيممه / وقد حكاه عنه السيد في مستمسك العروة الوثقى المصدر الآتي .
( 2 ) الحبل المتين ص 92 .
( 3 ) لم يصرح في المعالم بما ذكر ولكنه الظاهر من كلامه في المطلب الثاني : في الأوامر والنواهي ص 46 .
( 4 ) جواهر الكلام ج 5 ص 77 .
( 5 ) السيد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى ج 4 ص 495 .