تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
شرح
فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً« 1 » ما حد ذلك ؟ قال : فإن لم تجدوا بشراء وبغير شراء ، ان وجد قدر وضوئه بمائة الف وبالف وكم بلغ ، قال ( ع ) : ذلك على قدر جدته « 2 » . وخبر أيوب : إذا رأى الماء وكان يقدر عليه انتقض تيممه « 3 » . وصحيح صفوان قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضأ به بمائة درهم وهو واجد لها « 4 » . الحديث . والظاهر أن هذا هو مراد من فسر الوجدان بعدم القدرة ، اي عدم الوجود المقدور ، وإلا فحمل الوجدان على القدرة خلاف الظاهر . ولكن يمكن ان يقال : انه إذا شك في الوجود المقدور الذي هو الموضوع لوجوب الطهارة المائية بحسب ما يستفاد من الآية الشريفة يكفي في اثبات مشروعية التيمم من دون الفحص استصحاب عدم الوجود الخاص لكونه مسبوقا بالعدم . ودعوى : ان وجوب الطهارة المائية ليس مشروطا بالوجدان بل هو
هامش
( 1 ) المائدة : من الآية 6 . ( 2 ) الوسائل ج 3 ص 389 باب وجوب شراء الماء للطهارة ح 3949 . ( 3 ) الوسائل ج 3 ص 378 باب انتقاض التيمم بكل ما ينقض الوضوء ح 3915 . ( 4 ) الكافي ج 3 ص 74 باب النوادر ح 17 / الوسائل ج 3 ص 389 ح 3948 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 77 | السيد محمد صادق الروحاني