تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
شرح
بشئ آخر كي يجري فيه ما ذكرناه ، وبذلك بضميمة ما ذكرناه عند الاستدلال لانتقال الفرض إلى التيمم لو ضاق الوقت عن الواجب يظهر ما في كلمات القوم في المقام ، فلا نطيل بذكرها وما فيها . الفرع السابع : لو تيمم باعتقاد الضيق فبانت سعته بعد الصلاة فهل يعيدها أم لا ؟ وجهان : بل قولان : قد استدل للثاني بقوله ( ع ) في صحيح زرارة : فإذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم « 1 » . . . الخ . فإنه إذا ثبت مشروعية التيمم وصحة الصلاة مع الخوف أثبتنا مع القطع بالضيق بالأولوية . ومرسل حسين العامري عمن سأله عن رجل أجنب فلم يقدر على الماء ، وحضرت الصلاة فيتيمم بالصعيد ، ثم مر بالماء ولم يغتسل وانتظر ماء آخر وراء ذلك فدخل وقت الصلاة الأخرى ولم ينته إلى الماء وخاف فوت الصلاة ، قال ( ع ) : يتيمم ويصلي « 2 » . ولكن يرد على الأول : انه لا يدل على المشروعية وان بانت السعة إلا إذا كان الخوف بنفسه موضوعا للمشروعية ، وقد عرفت سابقا ان الظاهر منه كون الخوف طريقا شرعيا إلى الضيق .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 63 باب الوقت الذي يوجب التيمم ومن يتيمم ثم يجد الماء ح 2 / الوسائل ج 3 ص 341 ح 3814 . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 193 ح 31 / الوسائل ج 3 ص 377 ح 3911 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 74 | السيد محمد صادق الروحاني