تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
يجب الطلب غلوة سهم في الحزنة ، وسهمين في السهلة من جوانبه الأربعة
شرح
وعلى الثاني ، مضافا إلى ذلك ، انه لارساله لا يعتمد عليه . فالأظهر هو الأول لانكشاف عدم مشروعيته واقعا للقدرة على الطهارة المائية . وعليه فان كانت الوقت واسعا توضأ وجوبا ، وان لم يكن واسعا تخير بين التيمم والوضوء .

وجوب الطلب عند عدم الماء

تتيمم في بيان أمور : منها : ان المشهور بين الأصحاب انه في صورة عدم الماء ( يجب الطلب غلوة سهم في الحزنة ، وسهمين في السهلة من جوانبه الأربعة ) . وتمام الكلام في هذا الامر بالبحث في جهات : الجهة الأولى : لا خلاف في وجوب الفحص ، وعن معتبر المحقق « 1 » ومنتهى المصنف « 2 » وفي المدارك « 3 » دعوى الاجماع عليه ، والكلام في
هامش
( 1 ) المعتبر ج 1 ص 392 . ( 2 ) منتهى المطلب ج 1 ص 138 . ( 3 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 180 .