تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
شرح
هذه الجهة يقع : تارة فيما يستفاد من الآية الشريفة - ولو بضميمة ما ورد في تفسيرها - وأخرى فيما يستفاد من النصوص . اما الموضع الأول : فقد يتوهم انها تدل على عدم الوجوب ، وانه يكتفى في انتقال الفرض إلى التيمم بعدم العثور على الماء ، ولكنه فاسد لوجوه ثلاثة : الأول : ان المنساق إلى الذهن من عدم الوجدان هو عدم الوجود المقدور ، ولذا لا يطلق غير واجد الضالة على من لم يعثر عليها ولم يطلبها . الثاني : ان المستفاد من الآية الشريفة بقرينة تعليق الامر بالتيمم على عدم وجدان الماء ، وقوله تعالى بعد ذلك :ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْفي الدين « 1 »مِنْ حَرَجٍ« 2 » ان بدلية التيمم عن الطهارة المائية بدلية اضطرارية لا لفقد المقتضي وانقلاب الموضوع . وعليه فيجب طلب الماء ، وعند تعذر تحصيله ينتقل التكليف إلى التيمم . الثالث : جملة من النصوص الواردة في تفسيرها كخبر الحسين بن أبي طلحة عن العبد الصالح ( ع ) عن قوله الله عز وجل :أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ
هامش
( 1 ) في الدين من الآية 78 من سورة الحج وما جعل عليكم في الدين من حرج . ( 2 ) المائدة : من الآية 6 .