شرح
تنبيهات :
التنبيه الأول : إن سقوط وجوب الوضوء عند التزاحم ربما يكون بنحو الرخصة ، كما لو خشي عطش نفسه لو توضأ ، إذ له ان يتحمل مشقة العطش ويتوضأ بالماء الطاهر كما عرفت في بعض المباحث السابقة . وربما يكون بنحو العزيمة ، كما لو كان عنده ماء بقدر ما يتوضأ به وكان مسلم في معرض الهلاكة من شدة العطش ، فإنه في أمثال ذلك يجب عليه صرف الماء في رفع عطش المسلم والتيمم ، فلو عصى ذلك وتوضأ هل يصح وضوءه أم لا ؟ قولان : اختار أولهما بعض الأعاظم « 1 » ، واستدل له : بثبوت الامر بالوضوء على نحو الترتب ، مضافا إلى أن صحة الوضوء يكفي فيها وجود ملاكه وان لم يكن مأمورا به عقلا . وفيهما نظر : اما الأول : فلما حققناه في محله من مبحث الترتب من عدم جريانه في التكاليف المشروط بالقدرة شرعا كالوضوء ، فان نفس الخطاب بالأهم حينئذ يكون معدما لموضوع وجوب الطهارة وهو الوجدان ، فلا يعقل ثبوت الحكم .هامش
( 1 ) مستمسك العروة الوثقى ج 4 ص 352 .