شرح
المترتبة على الموضوعات بعناوينها الأولية .
فتحصل : ان الجمع بين الأدلة يقتضي التفصيل في ما إذا كان ثمن الماء خطيرا بين كون ذلك الثمن قيمته ، وكونه أزيد من قيمته ، فيجب الوضوء والشراء في الأول دون الثاني ، ولعل هذا مراد من قيد وجوب الشراء بثمن خطير بما إذا لم يجحف في الثمن .
ولكن الانصاف ان دعوى شمول قاعدة لا ضرر للوضوء بماء يتوقف الوصول إليه على شرائه باضعاف ثمنه المعتاد مطلقا قريبة جدا ، وعليه فتكون هذه النصوص أخص من القاعدة ، فتكون مخصصة لها فما أفتى به المشهور ، لو لم يكن أقوى فلا ريب في كونه أحوط .
المقام الثاني : فيما إذا كان الشراء مضرا بحاله ، فالمشهور بينهم عدم وجوب الشراء فيه في الجملة ، وعن السيد ( قدس ) « 1 » ، وابن سعيد « 2 » : وجوبه مطلقا ، والقائلون بعدم الوجوب اختلفوا في ما إذا كان مضرا بحاله في المال ، فعن المصنف ( ره ) « 3 » والشهيد « 4 » وغيرهما : عدم الوجوب أيضا ، وعن المحقق « 5 » وجوبه .
هامش
( 1 ) حكاه عنه المحقق في المعتبر ج 1 ص 369 .
( 2 ) الجامع للشرايع ص 45 .
( 3 ) منتهى المطلب ج 1 ص 133 .
( 4 ) الذكرى ص 22 .
( 5 ) المعتبر ج 1 ص 369 .