تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
شرح
ويشهد للأول : عموم ما دلَّ على رفع الحرج والعسر ، وقوله ( ع ) في ذيل خبر الحسين المتقدم : ذلك على قدر جدته ، فان مقتضى اطلاقهما عدم الفرق بين كونه مضرا بحاله في الحال أو في المال ، واستدل لعدم وجوبه في الثاني : بعدم العلم بالبقاء إلى وقته ، وبامكان حصول مال له على تقدير البقاء ، ولكن يرد عليهما ان استصحاب البقاء ، وعدم حصول مال آخر يقتضي كون المورد مشمولا لعموم ما دلَّ على رفع الحرج خبر الحسين المتقدم . وبما ذكرناه يظهر ضعف القول بالوجوب مطلقا مستندا إلى اطلاق الخبرين المتقدمين .

[ من مسوغات التيمم ] المزاحمة بالتكليف الآخر

الرابع من مسوغات التيمم : ما إذا زاحم استعمال الماء في الوضوء أو الغسل تكليف آخر ، كما لو كان عنده ماء بقدر أحد الامرين من رفع الحدث ، أو حفظ النفس المحترمة من التلف ، فإنه يجب استعمال الماء في رفع عطش من يجب حفظه ، ويتيمم ، لما حققناه في محله من أنه لو تزاحم تكليفان وكان لمتعلق أحدهما بدل دون الآخر ، يقدم ما ليس له البدل ، فيسقط ما له البدل . ففي المقام يسقط وجوب الطهارة المائية ، وينتقل الفرض إلى التيمم ، بل يمكن ان يقال : أنه يكون التيمم مشروعا في جميع موراد التزاحم ما لم