تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
شرح
يحرز أهمية وجوب الطهارة ، وان لم يثبت كون ذلك من مرجحات باب التزاحم ، وذلك فيما لو احرز أهمية التكليف الآخر واضح ، فإنه لا كلام في كون الأهمية من مرجحات ذلك الباب ، واما ان لم يحرز ذلك ، أو احرز التساوي فان الحكم حينئذ هو التخيير ، وهو يكفي في مشروعية التيمم ، إذ لو ثبت جواز ترك الطهارة المائية تثبت مشروعية التيمم للملازمة بينهما المستفادة من الاخبار . لاحظ تعليل الإمام الصادق « 1 » لمشروعية التيمم في مورد الخوف من السبع . فاني أخاف عليك التخلف من أصحابك . . . الخ إذ لولا الملازمة بين نفي وجوب الطلب ومشروعية التيمم لما صح ذلك ، وقوله ( ع ) في خبر آخر : لا آمره ان يغرر بنفسه « 2 » . حيث لم يتعرض لمشروعية التيمم ، بل اقتصر على بيان عدم وجوب الطلب وصحيح الحلبي : ليس عليه ان يدخل الركية لان رب الماء . . . الخ « 3 » . بل يمكن الاستدلال على الملازمة بوجه آخر ، وهو ان الامر في موارد سقوط وجوب الطهارة المائية يدور بين جواز ترك الصلاة رأسا ، والصلاة بلا طهارة ، ومشروعية طهارة أخرى غير المائية والترابية ، ومشروعية التيمم ، ولا سبيل إلى الالتزام بشئ منها سوى الأخير كما هو واضح .
هامش
( 1 ) قد مر ص 43 فراجع . ( 2 ) قد مر ص 43 - 44 فراجع . ( 3 ) قد مر ص 46 فراجع .