شرح
حكم المسوخات
وفي نجاسة الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفارة بل مطلق المسوخات قولان : فعن الشيخ في النهاية « 1 » : لزوم غسل ما لاقى مع الثعلب أو الأرنب أو الفارة أو الوزغة ، وعن المفيد في المقنعة « 2 » : نجاسة الثعلب والأرنب ، وعن موضع آخر منها « 3 » : نجاسة الفارة والوزغة ، وعن الوسيلة « 4 » : نجاسة الأربعة ، وعن أبي الصلاح « 5 » وابن زهرة « 6 » : نجاسة الثعلب والأرنب ، وعن الخلاف « 7 » : نجاسة المسوخ كلها . ونسب إلى المشهور : الطهارة في الجميع ، بل في الجواهر « 8 » : شهرة كادت تكون اجماعا ، بل لعله الظاهر من المحكي عن الناصريات « 9 » . وقد استدل للنجاسة في الأربعة والعقرب وعامة السباع بجملة منهامش
( 1 ) النهاية ص 6 .
( 2 ) المقنعة ص 578 .
( 3 ) المقنعة ص 70 .
( 4 ) الوسيلة ص 75 .
( 5 ) الكافي للحلبي ص 131 .
( 6 ) غنية النزوع ص 49 .
( 7 ) الخلاف ج 3 ص 184 مسالة 308 ( حكم بيع شيء من المسوخ ) .
( 8 ) جواهر الكلام ج 6 ص 81 حكم المسوخ .
( 9 ) الناصريات ص 81 ، المسألة التاسعة .