تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
شرح

حكم المسوخات

وفي نجاسة الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفارة بل مطلق المسوخات قولان : فعن الشيخ في النهاية « 1 » : لزوم غسل ما لاقى مع الثعلب أو الأرنب أو الفارة أو الوزغة ، وعن المفيد في المقنعة « 2 » : نجاسة الثعلب والأرنب ، وعن موضع آخر منها « 3 » : نجاسة الفارة والوزغة ، وعن الوسيلة « 4 » : نجاسة الأربعة ، وعن أبي الصلاح « 5 » وابن زهرة « 6 » : نجاسة الثعلب والأرنب ، وعن الخلاف « 7 » : نجاسة المسوخ كلها . ونسب إلى المشهور : الطهارة في الجميع ، بل في الجواهر « 8 » : شهرة كادت تكون اجماعا ، بل لعله الظاهر من المحكي عن الناصريات « 9 » . وقد استدل للنجاسة في الأربعة والعقرب وعامة السباع بجملة من
هامش
( 1 ) النهاية ص 6 . ( 2 ) المقنعة ص 578 . ( 3 ) المقنعة ص 70 . ( 4 ) الوسيلة ص 75 . ( 5 ) الكافي للحلبي ص 131 . ( 6 ) غنية النزوع ص 49 . ( 7 ) الخلاف ج 3 ص 184 مسالة 308 ( حكم بيع شيء من المسوخ ) . ( 8 ) جواهر الكلام ج 6 ص 81 حكم المسوخ . ( 9 ) الناصريات ص 81 ، المسألة التاسعة .