تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥
شرح
النصوص : كمرسل يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( ع ) : سألته هل يحل ان يمس الثعلب أو الأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا ؟ قال ( ع ) : لا يضره ولكن يغسل يده « 1 » . وصحيح ابن جعفر عن أخيه ( ع ) : في الفارة تقع في الماء وتمشي على الثياب قال ( ع ) : اغسل ما رايت من اثرها « 2 » . وموثق سماعة الوارد في الخنفساء تقع في الماء قال ( ع ) : وان كان عقربا فارق الماء وتوضأ من ماء غيره « 3 » . وخبر هارون بن حمزة الغنوي الوارد في الوزغ والعقرب وأشباههما تقع في الماء وفيه قال ( ع ) : غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه « 4 » . ولم نجد ما يدل على نجاسة المسوخات غير ما ذكر . ولكن الأظهر : طهارة الجميع ، إذ النصوص الواردة في غير الأرنب والثعلب يتعين حملها على الاستحباب بشهادة ما هو صريح في الطهارة : كصحيح البقباق : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن فضل الهرة والشاة والبقرة
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 60 ح 4 / الوسائل ج 3 ص 300 ح 3705 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 60 ح 3 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 10 ح 6 / الوسائل ج 1 ص 240 ح 620 . ( 4 ) التهذيب ج 1 ص 238 ح 21 / الوسائل ج 1 ص 188 ح 480 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 515 | السيد محمد صادق الروحاني