تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
شرح
الخامس : الصبي غير البالغ إذا أجنب من حرام لا يترتب على عرقه حكم عرق الجنب من الحرام لأن ظاهر اخذ كل عنوان في موضوع الحكم دوران الحكم مداره ، وحيث إن القلم مرفوع عن الصبي فجنابته وان كانت عن أحد الأسباب المحرمة لا تكون حراما فلا تكون جنابته عن حرام حتى يترتب عليها حكمها . ودعوى ان جنابته عن حرام ذاتي وموضوع الحكم هو الحرمة في حد ذاتها ، غير سديدة ، لأن الحرمة من الأحكام الشرعية وليست قسمان ذاتية وعرضية وإرادة الحرمة مع وجود شرائط التكليف من الحرمة الذاتية لا تفيد ، إذ الظاهر من الدليل ان الموضوع هو الحرمة الفعلية لا الشأنية فلاحظ .

حكم عرق الإبل الجلالة

واما عرق الإبل الجلالة فنجاسته منسوبة إلى جماعة من القدماء والمتأخرين منهم : المفيد « 1 » والشيخ « 2 » والقاضي « 3 » والمصنف في المنتهى « 4 » والمقدس الأردبيلي « 5 » وصاحبا المدارك « 6 »
هامش
( 1 ) المقنعة ص 71 . ( 2 ) النهاية ص 53 . ( 3 ) المهذب ج 1 ص 21 . ( 4 ) منتهى المطلب ( ط . ق ) ج 1 ص 170 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 1 ص 322 . ( 6 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 300 .