شرح
والذخيرة « 1 » ، وغيرهم .
ويشهد لها : حسن حفص البختري عن أبي عبد الله ( ع ) : لا تشرب من البان الإبل الجلالة ، وان أصابك شيء من عرقها فاغسله « 2 » .
وصحيح هشام عنه ( ع ) : لا تأكلوا لحوم الجلالة ، وان أصابك من عرقها فاغسله « 3 » .
ومرسل الفقيه : نهي عن ركوب الجلالات وشرب البانها ، وان أصابك من عرقها فاغسله « 4 » .
وأورد على الاستدلال بها : بأنه حيث لا قائل بلزوم غسل ما اصابه عرق الجلالة غير الإبل عدا ، ما عن شاذ لا يعبأ به فيدور الامر في الصحيح والمرسل بين حمل الامر فيهما على الاستحباب ، وبين حمل الألف واللام اللتين في صدر الجلالة على العهد ، والأول أولى لشيوع إرادة الاستحباب من الامر ، وبقرينتهما يحمل الحسن أيضا على الاستحباب .
وفيه : أولا : انه لو ثبت اجماع على عدم شمول الحكم لغير الإبل يقيد اطلاق الصحيح والمرسل به ويختصان بالإبل ، فلا وجه لحمل الامر فيهما على الاستحباب .
هامش
( 1 ) ذخيرة المعاد ج 1 ص 155 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 251 ح 2 / الوسائل ج 3 ص 423 ح 4053 .
( 3 ) التهذيب ج 1 ص 263 ح 55 / الوسائل ج 1 ص 233 ح 599 .
( 4 ) الفقيه ج 3 ص 337 ح 4199 / الوسائل ج 1 ص 233 ح 599 وج 3 ص 423 ح 4052 .