تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
شرح
والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم اترك شيئا الا سألته عنه فقال ( ع ) : لا بأس ، حتى انتهيت إلى الكلب فقال ( ع ) : رجس نجس « 1 » . وصحيح علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) : وسألته عن العظاية والحية والوزغ يقع في الماء فلا يموت فيه أيتوضأ منه للصلاة ؟ فقال ( ع ) : لا بأس به ، وسألته عن فارة وقعت في حب دهن فأخرجت قبل ان تموت أيبيعه من مسلم قال ( ع ) : نعم ويتدهن منه « 2 » . وصحيح سعيد الأعرج : في الفارة تقع في السمن والزيت ثم تخرج منه حيا فقال ( ع ) : لا بأس بأكله « 3 » . وخبر هارون بن حمزة عن أبي عبد الله ( ع ) : سألت أبا عبد الله ( ع ) : عن الفارة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ ؟ قال ( ع ) : يسكب منه ثلاث مرات ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ، ثم يشرب منه ويتوضأ منه « 4 » . ونحوها غيرها « 5 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 3 ص 413 ح 4020 . ( 2 ) الإستبصار ج 1 ص 23 ح 1 / الوسائل ج 1 ص 238 ح 615 . ( 3 ) التهذيب ج 9 ص 86 ح 97 / الوسائل ج 24 ص 197 ح 30333 . ( 4 ) التهذيب ج 1 ص 238 ح 21 / الوسائل ج 1 ص 188 ح 480 . ( 5 ) الوسائل ج 1 ص 187 باب 19 من أبواب الماء المطلق .