شرح
الزنا ويغتسل فيه ولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم « 1 » . ونحوه غيره « 2 » فهي أجنبية عن المقام ، إذ مفاد هذه النصوص - على فرض التسليم - نجاسة غسالته الملاقية لبدن الزاني لا عرقه .
فالأقوى هو القول بالطهارة والمنع عن الصلاة فيه ما دام موجودا « 3 » .
فروع
الأول : لا فرق في الوطء بين ان يكون وطي امرأته أو لواط أو وطي بهيمة ، اما في الوطي في الحيض والصوم ووطي المظاهرة فهل يحكم بالطهارة أو النجاسة أو يفصل بين الأولين والأخير فالطهارة فيهما والنجاسة أو الاشكال في الأخير أو العكس ؟ وجوه وأقوال : قد استدل للطهارة بان المتبادر من الجنابة من الحرام كون الحرمة من جهة الفاعل أو القابل لا من جهة نفس الفعل . وفيه : ان مقتضى اطلاق النصوص عدم الفرق بين الحرمة من جهتهما ونفس الفعل ، فالحكم الثابت لعرق الجنب من الحرام يكون ثابتا لعرقهامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 14 ح 1 / الوسائل ج 1 ص 219 ح 559 وح 560 .
( 2 ) الوسائل ج 1 ص 218 باب 11 من أبواب الماء المضاف والمستعمل .
( 3 ) بعد قيام الدليل على طهارة عرق الجنب من الحرام عند المؤلف ( حفظه المولى ) وافتائه بذلك سماعا وفي تعليقه على العروة الوثقى ، عدل من المنع عن الصلاة فيه إلى كراهة ، فإنه يجوز الصلاة مع وجوده على كراهة فقط .