شرح
الذي له مالية ، فيكون دليله مخصصا لقاعدة لا ضرر وان كان فيه تأمل
ونظر ، ان صرف الماء في الوضوء كصرفه في المقاصد العقلائية لا يعد ضررا عرفا وان اشتراه بثمن خطير .
وعليه فمقتضى القواعد هو وجوب الوضوء في هذه الصورة .
وان كان الشراء بأكثر من ثمن المثل ، فمقتضى عموم حديث لا ضرر هو عدم وجوب الشراء في هذه الصورة ، لكون الشراء بأكثر من ثمن المثل ضررا ماليا اتفاقا ، فمقتضى القاعدة عدم وجوب الوضوء فيها .
واما المورد الثاني : فيشهد لوجوب الشراء باضعاف ثمنه المعتاد ، وعدم انتقال الفرض إلى التيمم صحيح صفوان قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها يشتري ويتوضأ أو يتيمم ؟
قال ( ع ) : لا بل يشتري ، قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضأت ، وما يشتري بذلك مال كثير « 1 » .
وخبر الحسين بن أبي طلحة : سألت عبدا صالحا ( ع ) عن قول الله عز وجلأَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً« 2 »
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 74 باب النوادر ح 17 / الوسائل ج 3 ص 389 ح 3948 .
( 2 ) المائدة : من الآية 6 .