شرح
فيه « 1 » .
وبما عن مناقب ابن شهرآشوب نقلا من كتاب المعتمد في الأصول
عن علي بن مهزيار وفيه قال ( ع ) : ان كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرام لا تجوز الصلاة فيه ، وان كانت جنابته من حلال فلا بأس به « 2 » . ونحوهما ما عن البحار « 3 » عن كتاب يعتقده كونه من مؤلفات قدماء أصحابنا عن غازي بن محمد الطرائفي عن علي بن عبد الله الميموني عن محمد بن علي بن معمر عن علي بن مهزيار عنه ( ع ) .
وبما عن الفقه الرضوي : ان عرقت في ثوبك وأنت جنب وكانت الجنابة من حلال فتجوز الصلاة فيه ، وان كانت حراما فلا تجوز الصلاة فيه حتى يغسل « 4 » .
وأورد على الاستدلال بها بايرادات : الأول : اختفاء هذا الحكم إلى زمان الهادي ( ع ) .
الثاني : ان مرجعها إلى روايتين صادرتين عنه ( ع ) في مقام الاعجاز الذي يحسن التفصيل فيه أدنى فرق بين الصورتين ، وعليه فحملها على الكراهة أهون من تحكيمها على قاعدة الطهارة .
هامش
( 1 ) المستدرك ج 2 ص 569 ح 2753 .
( 2 ) فقه الرضا ص 84 .
( 3 ) بحار الأنوار ج 50 ص 173 .
( 4 ) فقه الرضا ص 84 .