شرح
الثالث : خلو الأخبار الواردة في مقام بيان حكم عرق الجنب عنه .
الرابع : ضعف السند .
وفي الجميع نظر : اما الأول : فلأن عدم بيان حكم في مدة لمانع لا
يكون دليلا لعدم ثبوته بحيث يعارض ما دل عليه ، مع أن عدم الوصول الينا لا يدل على عدم بيانه .
واما الثاني فلأن حمل النهي على الكراهة يحتاج إلى قرينة ، وصدورها في مقام الاعجاز لا يكون قرينة عليه .
واما الثالث : فلأن المطلق يتعين حمله على المقيد مطلقا .
واما الرابع : فلأنه منجبر بعمل الأصحاب .
نعم يرد عليها : انها تدل على المنع عن الصلاة لا النجاسة .
ودعوى عدم القول بالفصل بين القول به والقول بالنجاسة ، مندفعة بان جماعة من القدماء لم تنقل فتاويهم في ذلك كالمرتضى وغيره ، وجماعة آخرين « 1 » منهم حكموا بعدم جواز الصلاة فيه .
فان قلت : ان ظاهر النصوص المنع عن الصلاة في الثوب الذي اصابه العرق وان ذهبت عينه ولازم ذلك المنع عن الصلاة فيه حتى بعد الغسل ، وحيث لا يمكن الالتزام به فيدور الامر بين حملها على صورة وجود العرق
هامش
( 1 ) الخلاف ج 1 ص 483 / الفقيه ج 1 ص 51 .