تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
شرح
اخذ الاسكار في مفهوم الخمر . فالأقوى اختصاص الحكم بما إذا صار مسكرا . ويشهد له مضافا إلى ذلك : صحيح « 1 » ابن أبي عمير عن مرازم كان يعمل لأبي الحسن ( ع ) الفقاع في منزلة قال ابن أبي عمير : ولم يعمل فقاع يغلي . وقوله ( ع ) « 2 » في مكاتبة الرازي إلى أبي جعفر الثاني ( ع ) : لا تقرب الفقاع الا ما لم يضر أو كان جديدا . وصحيح « 3 » علي بن يقطين عن الإمام الكاظم ( ع ) : سألته عن شرب الفقاع الذي يعمل في السوق ويباع وكيف عمل ومتى عمل أيحل شربه ؟ قال ( ع ) : لا أحبه . فإنه يشعر بكراهة المجهول ، ويدل على أن للفقاع قسمين : حلالا وحراما . فتحصل : ان الأقوى اختصاص الحكم بما اسكر .

عرق الجنب من الحرام

المشهور كون النجاسات اثنى عشرة وهي العشرة المتقدمة ، وعرق
هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 126 ح 280 / الوسائل ج 25 ص 381 ح 32180 . ( 2 ) التهذيب ج 9 ص 126 ح 281 / الوسائل ج 25 ص 381 ح 32181 . ( 3 ) التهذيب ج 9 ص 126 ح 182 / الوسائل ج 25 ص 382 ح 32182 .