تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
شرح
الجنب من الحرام « 1 » ، وعرق الإبل الجلالة ، بل مطلق الجلال ، اما عرق الجنب فعن الرياض « 2 » : نسبة القول بنجاسته إلى الأشهر بين المتقدمين تارة ، والى الشهرة العظيمة بينهم أخرى ، بل عن الخلاف « 3 » : دعوى الاجماع عليها . وعن الحلي « 4 » والفاضلين « 5 » وغيرهم : القول بالطهارة ، بل عن الحلي « 6 » : دعوى الاجماع عليها . وقد استدل للأول : بمرسل مبسوط حيث قال فيه « 7 » : وان كانت الجنابة من حرام وجب غسل ما عرق فيه على ما رواه بعض أصحابنا « 8 » ، وبما عن الشهيد في الذكرى « 9 » . روى محمد بن همام بأسناده إلى إدريس بن زياد الكفرثوثي : انه كان يقول بالوقف فدخل سر من رأى في عهد أبي الحسن ( ع ) وأراد ان يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب - إلى أن قال - فقال ( ع ) : ان كان من حلال فصل فيه وان كان من حرام فلا تصل
هامش
( 1 ) سيأتي في نهاية البحث أن المصنف ( حفظه المولى ) قائل بطهارة عرق الجنب من الحرام ، نعم تكره الصلاة فيه . ( 2 ) رياض المسائل ( ط . ق ) ج 2 ص 365 . ( 3 ) الخلاف ج 1 ص 483 . ( 4 ) مختلف الشيعة ج 1 ص 461 . ( 5 ) كشف الرموز ج 1 ص 107 / كشف اللثام ( ط . ق ) ج 1 ص 50 . ( 6 ) مختلف الشيعة ج 1 ص 461 ولكنه ادعى الشهرة على ذلك ولم يظهر منه دعوى الاجماع . ( 7 ) المبسوط ج 1 ص 38 . ( 8 ) الوسائل ج 3 ص 447 ح 4134 . ( 9 ) ذكرى الشيعة ج 1 ص 120 .