تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
شرح
مجهول وإذا أصاب ثوبك فاغسله « 1 » . وخبر زاذان عن أبي عبد الله ( ع ) : لو أن لي سلطانا على أسواق المسلمين لرفعت عنهم هذه الخميرة - يعني الفقاع - « 2 » . وخبر الوشا عن أبي الحسن ( ع ) أنه قال : هي خمرة استصغرها الناس « 3 » . ونحوها غيرها « 4 » ، فهذه في الجملة لا كلام فيها . انما الكلام يقع في موردين : الأول في تشخيص موضوعه ، فعن جماعة منهم السيد في الانتصار « 5 » ، وأبو هاشم الواسطي « 6 » والطبرسي في مجمع البيان « 7 » وغيرهما « 8 » : انه شراب متخذ من ماء الشعير فقط .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 407 ح 15 / الوسائل ج 3 ص 469 ح 4201 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 423 ح 6 / الوسائل ج 25 ص 361 ح 32129 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 25 ص 365 ح 32136 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 25 ص 365 ، باب 28 من أبواب الأشربة المحرمة ( باب : تحريم بيع الفقاع وكل مسكر ) . ( 5 ) الإنتصار ص 198 - 199 . ( 6 ) حكاه الشريف المرتضى في الانتصار ص 421 بقوله : وقال أبو هاشم الواسطي : الفقاع نبيذ الشعير ، فإذا نش فهو خمر / والمحقق في المعتبر ج 1 ص 424 . ( 7 ) مجمع البيان في تفسير القرآن ج 2 ص 81 لم يتعرض لخصوص الفقاع وانما عبر الخمر انه خصوص عصير العنب ، وفي ج 3 ص 409 في تفسيره الآية :يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَأيضا اعتبره خصوص العصير العنبي ، ثم أورد رواية عن ابن عباس ان المراد جميع الأشربة التي تسكر ، وفي أخرى اعتبرت ان الخمر من تسع . . الخ . ( 8 ) العروة الوثقى ج 1 ص 150 مسألة 205 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 502 | السيد محمد صادق الروحاني