شرح
مجهول وإذا أصاب ثوبك فاغسله « 1 » .
وخبر زاذان عن أبي عبد الله ( ع ) : لو أن لي سلطانا على أسواق المسلمين لرفعت عنهم هذه الخميرة - يعني الفقاع - « 2 » .
وخبر الوشا عن أبي الحسن ( ع ) أنه قال : هي خمرة استصغرها الناس « 3 » . ونحوها غيرها « 4 » ، فهذه في الجملة لا كلام فيها .
انما الكلام يقع في موردين : الأول في تشخيص موضوعه ، فعن جماعة منهم السيد في الانتصار « 5 » ، وأبو هاشم الواسطي « 6 » والطبرسي في مجمع البيان « 7 » وغيرهما « 8 » : انه شراب متخذ من ماء الشعير فقط .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 407 ح 15 / الوسائل ج 3 ص 469 ح 4201 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 423 ح 6 / الوسائل ج 25 ص 361 ح 32129 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 25 ص 365 ح 32136 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 25 ص 365 ، باب 28 من أبواب الأشربة المحرمة ( باب : تحريم بيع الفقاع وكل مسكر ) .
( 5 ) الإنتصار ص 198 - 199 .
( 6 ) حكاه الشريف المرتضى في الانتصار ص 421 بقوله : وقال أبو هاشم الواسطي : الفقاع نبيذ الشعير ، فإذا نش فهو خمر / والمحقق في المعتبر ج 1 ص 424 .
( 7 ) مجمع البيان في تفسير القرآن ج 2 ص 81 لم يتعرض لخصوص الفقاع وانما عبر الخمر انه خصوص عصير العنب ، وفي ج 3 ص 409 في تفسيره الآية :يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَأيضا اعتبره خصوص العصير العنبي ، ثم أورد رواية عن ابن عباس ان المراد جميع الأشربة التي تسكر ، وفي أخرى اعتبرت ان الخمر من تسع . . الخ .
( 8 ) العروة الوثقى ج 1 ص 150 مسألة 205 .