تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
والفقاع
شرح
واما الثالث : فلأن الظاهر منه بقرينة صدره وروده في مقام بيان حال الشك وجعله امارة لذهاب الثلثين ، بل عن الشهيد في المسالك : ان العصير لا يصير دبسا حتى يذهب أربعة أخماسه . فتحصل : ان الأقوى عدم الاكتفاء في ارتفاع الحرمة بمجرد صيرورته دبسا .

الفقاع

( و ) العاشر : ( الفقاع ) بلا خلاف في نجاسته اجمالا ، بل عن جماعة منهم السيدان « 1 » والشيخ « 2 » والعلامة « 3 » والمقداد « 4 » : دعوى الاجماع عليها . وتشهد لها نصوص مستفيضة : كموثق عمار : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الفقاع فقال : هو خمر « 5 » . وخبر هشام بن الحكم : انه سأل أبا عبد الله ( ع ) فقال : لا تشربه فإنه خمر
هامش
( 1 ) رسائل المرتضى ج 1 ص 160 / السرائر ج 1 ص 179 إلا أنه عبر بقوله : وألحق أصحابنا الفقاع بالخمر في جميع الأحكام . ( 2 ) المبسوط ج 1 ص 36 . ( 3 ) مختلف الشيعة ج 1 ص 470 . ( 4 ) حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرمة ج 2 ص 34 ( في حاشيته : التنقيح ج 1 ص 145 ) . ( 5 ) الكافي ج 6 ص 422 ح 2 / الوسائل ج 17 ص 226 ح 22391 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 501 | السيد محمد صادق الروحاني