شرح
السادس : ما ورد في الزبيب بخصوصه كموثقي « 1 » عمار الواردين في بيان كيفية الطبخ حتى يصير حلالا المذكورين في الوسائل في باب حكم ماء الزبيب .
وخبر ابن جعفر عن أخيه ( ع ) : سألته عن الزبيب هل يصلح ان يطبخ حتى يخرج طعمه ثم يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث ثم يرفع ويشرب عنه السنة ؟ قال ( ع ) : لا بأس « 2 » .
وفيه : ان الظاهر بقرينة الخصوصيات المذكورة في الأوليين والمقادير المذكورة فيهما وقوله ( ع ) في أحدهما ( فإذا أردت ان يطول مكثه عندك فروقه ) وقوله في الأخير ( ويشرب عنه السنة ) ان السؤال انما يكون عن الحلية المقابلة للحرمة العارضة للمطبوخ الذي لم يذهب ثلثاه إذا بقي مدة من جهة طر والاسكار عليه .
ويشهد له ما في ذيل خبر « 3 » إسماعيل بن الفضل الهاشمي من قوله ( ع ) : وهو شراب لا يتغير إذا بقي .
فتحصل : انه لا دليل على حرمة العصير الزبيبي إذا غلى ما لم يسكر ، فالأقوى حليته وطهارته ، ويؤيد القول بالحلية النصوص الدالة على إناطة
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 425 ح 2 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 421 ح 10 .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 426 ح 3 .