تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
شرح
السادس : ما ورد في الزبيب بخصوصه كموثقي « 1 » عمار الواردين في بيان كيفية الطبخ حتى يصير حلالا المذكورين في الوسائل في باب حكم ماء الزبيب . وخبر ابن جعفر عن أخيه ( ع ) : سألته عن الزبيب هل يصلح ان يطبخ حتى يخرج طعمه ثم يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث ثم يرفع ويشرب عنه السنة ؟ قال ( ع ) : لا بأس « 2 » . وفيه : ان الظاهر بقرينة الخصوصيات المذكورة في الأوليين والمقادير المذكورة فيهما وقوله ( ع ) في أحدهما ( فإذا أردت ان يطول مكثه عندك فروقه ) وقوله في الأخير ( ويشرب عنه السنة ) ان السؤال انما يكون عن الحلية المقابلة للحرمة العارضة للمطبوخ الذي لم يذهب ثلثاه إذا بقي مدة من جهة طر والاسكار عليه . ويشهد له ما في ذيل خبر « 3 » إسماعيل بن الفضل الهاشمي من قوله ( ع ) : وهو شراب لا يتغير إذا بقي . فتحصل : انه لا دليل على حرمة العصير الزبيبي إذا غلى ما لم يسكر ، فالأقوى حليته وطهارته ، ويؤيد القول بالحلية النصوص الدالة على إناطة
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 425 ح 2 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 421 ح 10 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 426 ح 3 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 499 | السيد محمد صادق الروحاني