شرح
حرمة النبيذ بالاسكار بناء على شموله لما ينبذ فيه الزبيب ، وما دل على
حلية الطعام الزبيبية ، هذا كله فيما إذا لم يسكر والا فلا شبهة في نجاسته وحرمته .
فرع :
المشهور بين الأصحاب « 1 » : عدم الفرق في حرمة المطبوخ ما لم يذهب ثلثاه بين صيرورته دبسا وعدمه ، وعن ا للوامع « 2 » والجامع « 3 » والوسيلة « 4 » : الاكتفاء بالدبسية في حلية العصير . واستدل له : باطلاق ما دل على أن الدبس حلال ، وبان الدليل يختص بما إذا كان عصيرا أواذا انتقل عنه وصار دبسا يرتفع حكمه . وبصحيح « 5 » عمر بن يزيد : إذا كان يخضب الاناء فاشربه . وفي الجميع نظر : اما الأول : فلأنه لا يدل على حليته حتى مع انطباق عنوان محرم اخر عليه كما لا يخفى . واما الثاني : فلأن ثبوت الانتقال والاستحالة بتثخن الشئ مما لا يحتمل .هامش
( 1 ) فقه الرضا ص 280 / المقنع ص 453 / النهاية ص 591 .
( 2 ) حكاه عنه في جواهر الكلام ج 6 ص 292 .
( 3 ) حكاه في الجواهر انه حكاه عنه في اللوامع ، انظر الجواهر ( المصدر السابق )
( 4 ) الوسيلة ص 365 ، فصل : في بيان أحكام الأشربة .
( 5 ) الكافي ج 6 ص 420 ح 5 / الوسائل ج 25 ص 293 ح 31938 .