تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
شرح
حرمة النبيذ بالاسكار بناء على شموله لما ينبذ فيه الزبيب ، وما دل على حلية الطعام الزبيبية ، هذا كله فيما إذا لم يسكر والا فلا شبهة في نجاسته وحرمته .

فرع :

المشهور بين الأصحاب « 1 » : عدم الفرق في حرمة المطبوخ ما لم يذهب ثلثاه بين صيرورته دبسا وعدمه ، وعن ا للوامع « 2 » والجامع « 3 » والوسيلة « 4 » : الاكتفاء بالدبسية في حلية العصير . واستدل له : باطلاق ما دل على أن الدبس حلال ، وبان الدليل يختص بما إذا كان عصيرا أواذا انتقل عنه وصار دبسا يرتفع حكمه . وبصحيح « 5 » عمر بن يزيد : إذا كان يخضب الاناء فاشربه . وفي الجميع نظر : اما الأول : فلأنه لا يدل على حليته حتى مع انطباق عنوان محرم اخر عليه كما لا يخفى . واما الثاني : فلأن ثبوت الانتقال والاستحالة بتثخن الشئ مما لا يحتمل .
هامش
( 1 ) فقه الرضا ص 280 / المقنع ص 453 / النهاية ص 591 . ( 2 ) حكاه عنه في جواهر الكلام ج 6 ص 292 . ( 3 ) حكاه في الجواهر انه حكاه عنه في اللوامع ، انظر الجواهر ( المصدر السابق ) ( 4 ) الوسيلة ص 365 ، فصل : في بيان أحكام الأشربة . ( 5 ) الكافي ج 6 ص 420 ح 5 / الوسائل ج 25 ص 293 ح 31938 .