تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
شرح
الكفاية « 1 » من عدم حجية الاستصحاب التعليقي واستصحاب ملازمة الغليان للحرمة لا يجري : انه لو سلم جريان الاستصحاب على أحد النحوين لا يجري في المقام لتبدل الموضوع ، لا لما قيل من أن الزبيب غير العنب لأنه لا يخلو عن تأمل ، بل لان موضوع الحكم في حال العنبية ليس هو العنب بل ماء العنب كما عرفت في بحث العصير ، العنبي ، والزبيب لا ماء له وانما ينقع في الماء ويكتسب من الزبيب الطعم والحلاوة ، وهل يتوهم اتحاد الماء الخارجي مع ماء العنب حتى يصح استصحاب حكمه لاثباته له ؟ ودعوى « 2 » ان الحرمة لا تختص بماء العنب بل تكون ثابتة للماء الخارجي الممزوح به فإنه لو غلى الجميع لا شك في حرمته ، مندفعة بان الحكم بالتحريم في الفرض انما يكون لأجل غليان ماء العنب في ضمن الجميع ، فيتحقق موضوع الحرمة . الثاني : ما دل بعمومه على أن العصير إذا غلي يحرم ، فإنه كما يشمل العصير العنبي كذلك يشمل الزبيبي ، وقد عرفت في بحث عصير التمر الجواب عن ذلك وان المراد منه خصوص الأول . الثالث : ما دل على حرمة كل شراب إذا غلي ولم يذهب ثلثاه ، وتقدم الجواب عن ذلك أيضا في ذلك المبحث فراجع .
هامش
( 1 ) هذه الحاشية لم تطبع لحد الآن ، ولا زالت في مسودات كتب المؤلف ( حفظه المولى ) . ( 2 ) مصباح الفقيه ( ط . ق ) ج 1 ص 553 .