تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
شرح
وصحيحه الاخر عنه ( ع ) : كل عصير اصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه « 1 » . وصحيح حماد عن أبي عبد الله ( ع ) : لا يحرم العصير حتى يغلي « 2 » . وخبره الاخر : سألته عن شرب العصير قال ( ع ) : يشرب مالم يغل وإذا غلى فلا تشربه قلت : اي شيء الغليان ؟ قال ( ع ) : القلب « 3 » . وموثق ذريح عن أبي عبد الله ( ع ) : إذا نش العصير وغلى حرم « 4 » . ونحوها غيرها . انما الكلام يقع في حد الحرمة وانه هل يكون ذهاب الثلثين موجبا للحلية مطلقا كان الغليان بنفسه أو بالنار ، أو يكون العصير الذي غلى بنفسه حراما إلى أن يعود خلا والذي غلى بالنار حراما إلى أن يذهب ثلثاه ؟ نسب الأول إلى المشهور « 5 » والثاني إلى أبي حمزة « 6 » . ولكن القائل بالثاني لا ينحصر به ، بل الشيخ ( ره ) في النهاية « 7 » ،
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 419 ح 1 / الوسائل ج 25 ص 282 ح 319113 ( 2 ) الكافي ج 6 ص 419 ح 1 / الوسائل ج 25 ص 277 ح 31902 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 419 ح 3 / الوسائل ج 25 ص 287 ح 31926 . ( 4 ) الكافي ج 6 ص 419 ح 4 / الوسائل ج 25 ص 287 ح 31927 . ( 5 ) راجع مفتاح الكرامة ج 2 ص 30 ، ( 6 ) الوسيلة ص 365 . ( 7 ) النهاية ص 591 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 484 | السيد محمد صادق الروحاني