شرح
وصحيحه الاخر عنه ( ع ) : كل عصير اصابته النار فهو حرام حتى
يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه « 1 » .
وصحيح حماد عن أبي عبد الله ( ع ) : لا يحرم العصير حتى يغلي « 2 » .
وخبره الاخر : سألته عن شرب العصير قال ( ع ) : يشرب مالم يغل وإذا غلى فلا تشربه قلت : اي شيء الغليان ؟ قال ( ع ) : القلب « 3 » .
وموثق ذريح عن أبي عبد الله ( ع ) : إذا نش العصير وغلى حرم « 4 » . ونحوها غيرها .
انما الكلام يقع في حد الحرمة وانه هل يكون ذهاب الثلثين موجبا للحلية مطلقا كان الغليان بنفسه أو بالنار ، أو يكون العصير الذي غلى بنفسه حراما إلى أن يعود خلا والذي غلى بالنار حراما إلى أن يذهب ثلثاه ؟
نسب الأول إلى المشهور « 5 » والثاني إلى أبي حمزة « 6 » .
ولكن القائل بالثاني لا ينحصر به ، بل الشيخ ( ره ) في النهاية « 7 » ،
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 419 ح 1 / الوسائل ج 25 ص 282 ح 319113
( 2 ) الكافي ج 6 ص 419 ح 1 / الوسائل ج 25 ص 277 ح 31902 .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 419 ح 3 / الوسائل ج 25 ص 287 ح 31926 .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 419 ح 4 / الوسائل ج 25 ص 287 ح 31927 .
( 5 ) راجع مفتاح الكرامة ج 2 ص 30 ،
( 6 ) الوسيلة ص 365 .
( 7 ) النهاية ص 591 .