تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
شرح
لو ترك يغلي بنفسه سريعا ويسكر فيكون خمرا وهو الذي يسمى بالباذق معرب ( باده ) من أسماء الخمر فتدبر جيدا . الخامس : النصوص الدالة على أنه لا خير في العصير : كمرسل محمد بن الهيثم عن رجل عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلي من ساعته ايشربه صاحبه ؟ فقال : إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه « 1 » . ونحوه غيره بدعوى ان نفي الخير فيه بقول مطلق يدل على نجاسته . وفيه : ان قوله ( لا خير فيه ) أريد منه عدم ترتب الأثر المترقب منه وهو الشرب عليه . السادس : النصوص « 2 » المتضمنة لنزاع آدم ونوح مع إبليس وان الثلث لآدم ونوح والثلثين لإبليس لعنه الله الواردة في أصل تحريم الخمر الدالة على أن تلك الواقعة منشأ تحريم الخمر ، فإنها تدل على أن العصير إذا غلى حكمه حكم الخمر . وفيه : ان دلالة تلك النصوص على أن العصير إذا غلى يشارك الخمر في الحرمة وان حرمته حرمة خمرية وان كانت لا تنكر ، الا ان النجاسة التابعة لصدق اسم الخمر لا لحرمتها لا تثبت بها .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 419 ح 2 / الوسائل ج 25 ص 285 ح 31919 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 394 ح 1 .