شرح
الرابع : صحيح معاوية بن عمار : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول : قد طبخ على الثلث وانا اعرف انه يشرب على النصف افاشربه بقوله وهو يشربه على النصف ؟ فقال ( ع ) : خمر لا تشربه . الحديث ، هكذا روى عن التهذيب « 1 » .
ومقتضى اطلاق التنزيل ثبوت النجاسة التي هي من احكام الخمر للبختج الذي هو العصير المطبوخ .
وفيه : أولا : ان الحديث مروي عن جميع نسخ الكافي « 2 » وبعض نسخ التهذيب خاليا عن لفظة ( خمر ) ولأجل كون الكليني اضبط والمروي عن الشيخ مختلف وكثرة اختلال التهذيب لا مجال للاعتماد على اصالة عدم الزيادة المقدمة على اصالة عدم النقيصة عند التعارض بينهما كما لا يخفى .
وثانيا : ان الظاهر من التنزيل بقرينة السؤالين والجوابين المذكورين في الخبر إرادة التنزيل من حيث الحرمة خاصة .
وثالثا : انه انما يكون في مقام جعل الحكم الظاهري حيث إن ظاهره ان حرمة العصير قبل ذهاب الثلثين وحليته بعده كانتا معلومتين عنده ، والسؤال انما كان عن صورة الشك ، فليس في مقام بيان الحكم الواقعي حتى يتمسك باطلاقه ، ووجه التشبيه بالخمر ان العصير المطبوخ قبل ذهاب ثلثيه
هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 122 ح 261 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 421 ح 7 .