تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
شرح
الثاني : اطلاق الخمر عليه في كلمات فقهاء الخاصة والعامة ، بل عن مهذب البارع « 1 » : ان اسم الخمر حقيقة في عصير العنب اجماعا . وتشهد له بعض النصوص : كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن الإمام الصادق ( ع ) : قال رسول الله ( ص ) : الخمر من خمسة : العصير من الكرم . . . إلى آخره « 2 » . ونحوه غيره ، وحيث إن نجاسة الخمر مطلقا لا ريب فيها فلا بدَّ من الحكم بنجاسة العصير . وفيه : اما كلمات الفقهاء فإنما هي للإشارة إلى أن المختار عندهم في ما وقع الخلاف فيه من أن الخمر هل هي اسم لخصوص مسكر خاص وهو العصير الذي صار مسكرا أو كل مسكر هو الأول ، كما أن الاجماع المدعى إشارة إلى أن العصير الذي اسكر خمر على كلا القولين ، ولا تدل هذه الكلمات والاجماع على أن العصير الذي لا يسكر نجس ، مع بداهة اخذ الاسكار في مفهوم الخمر . واما النصوص : فإنما يدل على أن الخمر تؤخذ من العصير لا ان كل عصير خمر . الثالث : تلازم غليان العصير للاسكار . وفيه : ان ذلك مناف للحس .
هامش
( 1 ) المهذب البارع ج 5 ص 79 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 392 ح 1 / الوسائل ج 25 ص 31907 279 .