شرح
مسكر عندنا حكمه حكم الخمر ، وألحق أصحابنا بذلك الفقاع ، وقول السيد المرتضى والشيخ حجة في ذلك - إلى أن قال - الثاني : قوله تعالى :إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ- إلى أن قال - الثالث : الروايات مثل قول الصادق ( ع ) في رواية « 1 » عمار الساباطي : لا تصل في ثوب اصابه خمر أو مسكر حتى يغسل .
ثم ذكر احتجاج ابن عقيل والصدوق على طهارة الخمر .
ولا أظنك ان تشك بعد التدبر في هذا الكلام صدرا وذيلا بواسطة نسبة الخلاف إلى العلمين الذين هما مخالفان في نجاسة الخمر واختصاص الوجوه الثلاثة المذكورة دليلا لما حكم به ونسبته إلى أكثر الأصحاب وان الجماعة الذين نسب إليهم لم يعهد منهم القول بنجاسة العصير إذا لم يسكر ولم يفتوا به في كتبهم وغير ذلك من القرائن في تعين التصرف في كلامه ( قدس ) .
اما بان يقال : ان مراده ذهاب أكثر العلماء إلى نجاسة الخمر وغرضه اثباتها ، أو بان يقال إن قوله بالنار أو بعد قوله ذهاب ثلثيه زائد فتدبر . . . يعتنى به .
فتحصل : انه مضافا إلى أنه لا اجماع على النجاسة لا قائل بها الا شاذ لا يعتنى به .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 278 ح 104 / الوسائل ج 3 ص 470 ح 4203 .