تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
شرح
الأول : الشهرة المحكية عن جماعة « 1 » ، بل عن كنز العرفان « 2 » : دعوى الاجماع عليها . وفيه : اما اجماع كنز العرفان فقد عرفت ما فيه وانه انما يدعي الاجماع على النجاسة مع الاسكار لا مطلقا ونجاسته معه لا كلام فيها ولا خلاف . واما الشهرة : فمضافا إلى عدم حجيتها قد عرفت ان أصلها ما ذكره المحقق الثاني « 3 » من حكاية نسبة القول بالنجاسة إلى المشهور عن المختلف « 4 » ، مع أنه ينسب إلى أكثر العلماء مع أن ظاهر كلامه وان كان نسبته إلى أكثر العلماء الا انه بواسطة قرائن لا مناص على صرفه عن ظاهره حيث قال : الخمر وكل مسكر والقفاع والعصير إذا غلى قبل ذهاب ثلثيه بالنار أو بنفسه نجس ذهب اليه أكثر علمائنا كالشيخ المفيد والشيخ أبي جعفر والسيد المرتضى وأبي الصلاح وسلار وابن إدريس - إلى أن قال - لنا : وجوه : الأول الاجماع على ذلك فان السيد المرتضى قال : لا خلاف بين المسلمين في نجاسة الخمر ، وقال الشيخ : الخمر نجسة بلا خلاف وكل
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 5 ص 128 ، قوله : ثم إن الظاهر من كلامهم أن القول بالنجاسة هو المشهور . ( 2 ) كنز العرفان ج 1 ص 53 ، قوله : العصير من العنب قبل غليانه طاهر حلال وبعد غليانه واشتداده نجس حرام وذلك اجماع من فقهائنا اما بعد غليانه وقبل اشتداده فحرام اجماعا منا . ( 3 ) جامع المقاصد ج 1 ص 162 . ( 4 ) مختلف الشيعة ج 1 ص 469 - 470 .