شرح
ويشهد له صحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : عن الرجل يمر بالركية وليس معه دلو قال ( ع ) : ليس عليه ان يدخل الركية لان رب الماء
هو رب الأرض « 1 » .
ونحوه حسن الحسين بن أبي العلاء « 2 » ، واطلاق الحكم بعدم الدخول في الركية انما يكون من جهة المشقة في الدخول فيها غالبا ، فلو أمكن الدخول فيها بلا مشقة لا ينتقل الفرض إلى التيمم .
وأما صحيح ابن أبي يعفور : إذا اتيت البئر وأنت جنب ولم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد ، فان رب الماء هو رب الصعيد ، ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم مائهم « 3 » .
فالظاهر كونه أجنبيا عن المقام ، إذ المفروض فيه ان الاغتسال في البئر يستلزم افساد الماء على القوم ، ولا ريب في عدم جواز مثل هذه التصرفات في المال المشترك فتأمل .
ثم إن مقتضى اطلاق الخبرين عدم الفرق بين التمكن من اخراج الماء بنحو غير متعارف كادخال الثوب واخراجه بعد جذبه الماء وعصره ونحوه ، وعدمه .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 105 ح 214 / الوسائل ج 3 ص 343 ح 3819 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 64 ح 7 / الوسائل ج 3 ص 344 ح 3822 .
( 3 ) الكافي ج 3 ص 65 ح 9 / الوسائل ج 3 ص 344 ح 3820 .