تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
شرح
الأول : في نجاسته . الثاني : في حرمته . اما الأول : فعن محكي المختلف « 1 » : ذهب أكثر العلماء إلى النجاسة مطلقا ، وعن المحقق الثاني في جامع المقاصد « 2 » عن المختلف : نسبتها إلى المشهور . وعن جماعة : نفيها ، وعن أبي حمزة « 3 » : التفصيل بين ما إذا غلى بنفسه فنجس ، وبين ما إذا غلى بالنار فلا ، وعن ابن إدريس « 4 » والمحقق « 5 » والمصنف « 6 » والفاضل المقداد « 7 » : اثباتها مع الاشتداد ، بل ظاهر كلامهم انها مع الاشتداد لا خلاف فيها ولا كلام . ولكن الصحيح : ان العصير إذا كان مسكرا يكون نجسا والا فلا ، وان هذا هو المعروف بين الأصحاب ، بل لم يعرف القائل بالنجاسة مع عدم
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 1 ص 469 . ( 2 ) جامع المقاصد ج 1 ص 162 . ( 3 ) الوسيلة لابن حمزة الطوسي ص 365 ( فصل : في بيان أحكام الأشربة ) . ( 4 ) السرائر ج 1 ص 178 - 179 . ( 5 ) المعتبر ج 1 ص 424 . ( 6 ) التذكرة ج 1 ص 65 حيث استشكل بقوله : وهل ينجس بالغليان أو يقف على الشدة ؟ إشكال / إرشاد الأذهان ج 1 ص 239 ، قوله : والعصير إذا غلى واشتد / منتهى المطلب ج 1 ص 167 ، قوله : حكم العصير إذا غلى واشتد حكم الخمر ما لم يذهب ثلثاه . ( 7 ) حكاه عنه السيد الطبطبائي في رياض المسائل ج 12 ص 205 .