شرح
الأول : في نجاسته .
الثاني : في حرمته .
اما الأول : فعن محكي المختلف « 1 » : ذهب أكثر العلماء إلى النجاسة مطلقا ، وعن المحقق الثاني في جامع المقاصد « 2 » عن المختلف : نسبتها إلى المشهور .
وعن جماعة : نفيها ، وعن أبي حمزة « 3 » : التفصيل بين ما إذا غلى بنفسه فنجس ، وبين ما إذا غلى بالنار فلا ، وعن ابن إدريس « 4 » والمحقق « 5 » والمصنف « 6 » والفاضل المقداد « 7 » : اثباتها مع الاشتداد ، بل ظاهر كلامهم انها مع الاشتداد لا خلاف فيها ولا كلام .
ولكن الصحيح : ان العصير إذا كان مسكرا يكون نجسا والا فلا ، وان هذا هو المعروف بين الأصحاب ، بل لم يعرف القائل بالنجاسة مع عدم
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 1 ص 469 .
( 2 ) جامع المقاصد ج 1 ص 162 .
( 3 ) الوسيلة لابن حمزة الطوسي ص 365 ( فصل : في بيان أحكام الأشربة ) .
( 4 ) السرائر ج 1 ص 178 - 179 .
( 5 ) المعتبر ج 1 ص 424 .
( 6 ) التذكرة ج 1 ص 65 حيث استشكل بقوله : وهل ينجس بالغليان أو يقف على الشدة ؟ إشكال / إرشاد الأذهان ج 1 ص 239 ، قوله : والعصير إذا غلى واشتد / منتهى المطلب ج 1 ص 167 ، قوله : حكم العصير إذا غلى واشتد حكم الخمر ما لم يذهب ثلثاه .
( 7 ) حكاه عنه السيد الطبطبائي في رياض المسائل ج 12 ص 205 .