تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
شرح
وفيه : ان الرجس لم يثبت كونه بمعنى النجس كما مر غير مرة ، بل بما انه اسند إلى شرب الخمركما يشهد له عطف الميسر عليها ، وقوله تعالىمِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِفلا محالة أريد منه الحرمة لا النجاسة كما لا يخفى ، فالآية الشريفة لا تدل على النجاسة . الثالث : تقديم نصوص النجاسة لمخالفتها لعمل امراء ذلك الوقت ، ولمذهب ربيعة الرأي الذي هو من مشايخ مالك وكان في زمان الصادقين ( ص ) . وفيه : ان مخالفته العامة التي هي من المرجحات هي مخالفة فتاوى علمائهم لا عمل سلاطينهم ، ومجرد الموافقة لمذهب ربيعة مع المخالفة لمذهب غيره ليس من المرجحات . وبذلك ظهر ضعف ما قيل من تقديم نصوص الطهارة لمخالفتها لمذهب العامة فتأمل . الخامس : انه لاشهرية نصوص النجاسة فتوى تقدم على نصوص الطهارة . وفيه : انها ليست من المرجحات ، فتأمل . والتحقيق : انه لو لم يكن في النصوص ما يكون دليلا على تقديم نصوص النجاسة ، كان المتعين ان يقال : انه بما ان نصوص الطهارة على طائفتين : الأولى ما دل على أن اناء الخمر لا ينجس الماء وغيره ، كخبر