تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
والمسكر
شرح

نجاسة الخمر

( و ) التاسع : ( المسكر ) كما هو المشهور شهرة عظيمة « 1 » ، وعن السيدين « 2 » والشيخ « 3 » والمحقق « 4 » : دعوى الاجماع عليه ، وعن الصدوق « 5 » وأبيه والجعفي « 6 » والعماني « 7 » والأردبيلي « 8 » وغيرهم : العدم . وتشهد للنجاسة جملة من النصوص : كموثق عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : ولا تصل في ثوب قد اصابه خمر أو مسكر حتى يغسل « 9 » . وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : في النبيذ ما يبل الميل ينجس
هامش
( 1 ) حكى المشهور المحدث البحراني في الحدائق ج 5 ص 98 ( الفصل السادس ) . ( 2 ) الناصريات ص 95 ، المسألة السادسة عشرة / الانتصار ص 418 . ( 3 ) المبسوط ج 1 ص 36 ، قوله : والخمر نجس بلا خلاف أو كل مسكر عندنا حكمه حكم الخمر ، والحق أصحابنا الفقاع . ( 4 ) المعتبر ج 1 ص 424 . ( 5 ) الفقيه ج 1 ص 73 قوله : ولا بأس بالصلاة في ثوب اصابه خمر لأن الله عز وجل حرم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب اصابته / إلا أنه في المقنع ص 36 - 37 ، قال : وان قطر خمر أو نبيذ في عجين فقد فسد . ( 6 ) حكاه عنه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة ج 1 ص 114 - 115 ( في ذكر الأعيان النجسة ) ثم نقل عن الجعفي القول بحلية بعض الفقاع . ( 7 ) حكاه عنه غير واحد من الاعلام منهم الشهيد في ذكرى الشيعة ج 1 ص 114 / والمحدث البحراني في الحدائق ج 5 ص 99 . ( 8 ) زبدة البيان ص 42 ، قوله : وفي هذه الآية دلالة على تحريم سائر التصرفات في الخمر . . . ولا دلالة فيها على نجاسة الخمر . ( 9 ) التهذيب ج 1 ص 278 ح 104 / الوسائل ج 3 ص 470 ح 4203 .