تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
شرح
حبا من ماء يقولها ثلاثا « 1 » . وخبر زكريا بن آدم : سألت أبا الحسن ( ع ) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير قال ( ع ) : يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلب واللحم اغسله وكله « 2 » . وموثق الساباطي عن الصادق ( ع ) : في الإبريق وغيره يكون فيه خمر أيصلح ان يكون فيه ماء ؟ قال ( ع ) : إذا غسل فلا بأس ، وقال في قدح أو اناء يشرب فيه الخمر قال : تغسله ثلاث مرات ، وسأله أيجزيه ان يصب فيه الماء ؟ قال ( ع ) : لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسل ثلاث مرات « 3 » . ونحوها غيرها . وقيل : ان مجموعها يقرب من عشرين حديثا . وبإزائها جملة من النصوص ظاهرة في الطهارة قال الشيخ الأعظم ( قدس ) في طهارته « 4 » : انها تبلغ اثني عشر : كصحيح علي بن رئاب : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي اغسله أو أصلي فيه ؟ قال ( ع ) : صل فيه الا ان تقذره فتغسل منه موضع الأثر ان الله تعالى انما حرم شربها « 5 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 413 ح 1 / الوسائل ج 3 ص 470 ح 4202 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 422 ح 1 / الوسائل ج 3 ص 470 ح 4204 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 427 ح 1 / الوسائل ج 3 ص 494 ح 4272 . ( 4 ) كتاب الطهارة ج 2 ص 360 ( ط . ق ) ثم قال : والاخبار محمولة على التقية منن امراء الوقت والوزراء وجهال بني أمية وبني العباس كما عن حبل المتين . . . الخ . ( 5 ) الوسائل ج 3 ص 472 ح 4210 .