تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
شرح
ومصحح بن أبي سارة : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : ان أصاب ثوبي شيء من الخمر أصلي فيه قبل ان اغسله ؟ قال : لا بأس أن الثوب لا يسكر « 1 » . وخبر حفص الأعور : قلت لأبي عبد الله ( ع ) الدن يكون فيه الخمر ثم يجفف ويجعل فيه الخل ؟ قال ( ع ) : نعم « 2 » . ونحوها غيره . وذكروا في مقام العلاج وجوها : الأول : ان الجمع العرفي يفتضي حمل الأولى على الاستحباب . وفيه : ان هذا ليس جمعا عرفيا ، إذ نصوص النجاسة كالصريحة في النجاسة لا يمكن حملها على الاستحباب ، لاحظ خبري زكريا وأبي بصير المتقدمين . الثاني : تقديم نصوص النجاسة لموافقتها مع الكتاب وهو قوله تعالىإِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ« 3 » . وقد ذكر العلامة ( ره ) في المختلف « 4 » وجهين لدلالته على نجاسة الخمر : قوله تعالىرِجْسٌوقولهفَاجْتَنِبُوهُ .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 280 ح 109 / الوسائل ج 3 ص 471 ح 4206 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 427 ح 1 / الوسائل ج 3 ص 495 ح 4273 . ( 3 ) المائدة : من الآية 90 . ( 4 ) مختلف الشيعة ج 1 ص 470 .