تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
شرح
كونه مشكوكا فيه ينطبق عليه ذلك ، وهذا لا يوجب تعدد الموضوع كي لا يكون ابقائه استصحابا . وقد استدل لأصالة الإسلام بحديث « 1 » الفطرة ، وبالمرسل عن النبي ( ص ) : الإسلام يعلو ولا يعلى عليه « 2 » . بدعوى ان المراد منه انه في كل مورد احتمل الإسلام والكفر يقدم الإسلام . وفيهما نظر : اما الحديث : فلضعف سنده ، مضافا إلى ما ادعاه صاحب الجواهر ( ره ) « 3 » في كتاب اللقطة من اعراض الأصحاب عنه ، فيحمل على ما حمله عليه بعض الأصحاب من أن كل مولود لو بقي وصار مميزا يصير مسلما بالطبع ، الا ان يمنع مانع . والمرسل : مضافا إلى ارساله ، غير ظاهر فيما ذكر . فتحصل : ان الأصل يقتضى الكفر ، الا إذا كانت امارة على الإسلام كأرض المسلمين وسوقهم اللتين عرفت في محله كونهما امارة لكون من فيهما مسلما .
هامش
( 1 ) الكافي ج 2 ص 12 ح 4 ، وفيه : كل مولود يولد على الفطرة يعني المعرفة / وفي آخر دل على أن كل مولود يولد على الفطرة وفيه : فأبواه اللذان يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما في الفقيه ج 2 ص 49 ح 1668 / الوسائل ج 15 ص 125 ح 20130 . ( 2 ) الفقيه ج 4 ص 334 ح 5719 / الوسائل ج 26 ص 14 ح 32383 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 38 ص 182 ، قوله : بل اعرض عنه الأصحاب كالمرسل عنه كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه . . . إلى أن قال مضافا إلى اجمال دلالته .