تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
شرح
وفي صحيح حمران عن ابن جعفر ( ع ) : والإسلام ما ظهر من قول أو فعل وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلها « 1 » . ونحوهما غيرهما « 2 » . ثانيها : الايمان بالشهادتين : الذي يطلق على من اعتقد به المؤمن . ثالثها : القائل بالولاية . ويقابل الإسلام الكفر في الثلاثة : والموضوع للنجاسة هو الكفر المقابل للاسلام بالمعنى الأول . واما المقابل له في الأخيرين فلا دليل على كونه موضوعا لها ، وكونهم منكرين للضروري ممنوع لعدم كون الولاية من ضروريات الدين ، نعم من علم بأنها من الدين وأنكرها يكون نجسا وما دل على أنهم من النواصب لا يدل على النجاسة لما عرفت من أن الناصب بقول مطلق لا يكون نجسا ، بل الناصب لأهل البيت نجس . واما الآية الشريفة : فمضافا إلى أن الرجس لم يثبت كونه بمعنى النجاسة : ان المؤمن يطلق على معنيين : الأول : المقر بالولاية .
هامش
( 1 ) الكافي ج 2 ص 26 ح 5 / بحار الأنوار ج 65 ص 250 ح 12 . ( 2 ) الكافي ج 2 ص 25 باب ان الايمان يشرك الاسلام والاسلام لا يشرك الايمان .