شرح
وفي صحيح حمران عن ابن جعفر ( ع ) : والإسلام ما ظهر من قول أو
فعل وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلها « 1 » . ونحوهما غيرهما « 2 » .
ثانيها : الايمان بالشهادتين : الذي يطلق على من اعتقد به المؤمن .
ثالثها : القائل بالولاية .
ويقابل الإسلام الكفر في الثلاثة : والموضوع للنجاسة هو الكفر المقابل للاسلام بالمعنى الأول .
واما المقابل له في الأخيرين فلا دليل على كونه موضوعا لها ، وكونهم منكرين للضروري ممنوع لعدم كون الولاية من ضروريات الدين ، نعم من علم بأنها من الدين وأنكرها يكون نجسا
وما دل على أنهم من النواصب لا يدل على النجاسة لما عرفت من أن الناصب بقول مطلق لا يكون نجسا ، بل الناصب لأهل البيت نجس .
واما الآية الشريفة : فمضافا إلى أن الرجس لم يثبت كونه بمعنى النجاسة : ان المؤمن يطلق على معنيين :
الأول : المقر بالولاية .
هامش
( 1 ) الكافي ج 2 ص 26 ح 5 / بحار الأنوار ج 65 ص 250 ح 12 .
( 2 ) الكافي ج 2 ص 25 باب ان الايمان يشرك الاسلام والاسلام لا يشرك الايمان .