تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
شرح
للشدة والضعف ، ولذا ترى اشتهار ان نجاسة البول أشد من نجاسة الدم . واما الثاني : فلأن موضوع الحكم بالنجاسة في الخبر هو الناصب لأهل البيت لا مطلق الناصب ، فكون المخالف ناصبيا لا يلزم الاجتناب عنه لا ينافي نجاسة الناصب بالمعني الأخص . واما الثالث : فلأن انتشار أكثر الاحكام انما يكون من زمان الصادقين عليهما السلام ، فليكن هذا الحكم منها . فتحصل : ان الأقوى دلالة الخبر على النجاسة ، ويؤيدها خبر الفضيل عن الإمام الباقر ( ع ) : عن المرأة العارفة أزوجها الناصب ؟ قال ( ع ) : لا لان الناصب كافر . الحديث « 1 » . واما المجسمة : فعن الشيخ « 2 » والشهيد « 3 » وجماعة ممن تأخر عنهما : القول بنجاستهم ، وعن البيان « 4 » والمسالك « 5 » وغيرهما : التفصيل بين المجسمة بالحقيقة والمجسمة بالتسمية .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 303 ح 21 / الوسائل ج 20 ص 553 ح 26331 . ( 2 ) المبسوط ج 1 ص 14 . ( 3 ) الظاهر أن الشهيد قائل بالتفصيل ففي البيان ص 24 باب تغسيل الميت قال : ولو باشر المخالف تغسيل المؤمن فالأقرب الأجزاء ، ولا تغسل الخوارج ولا الغلاة وان أظهروا الاسلام والناصبي خارجي وفي المجسمة بالحقيقة نظر أقربه المنع اما المجسمة بالتسمية المجردة فلا منع . ( 4 ) البيان ص 24 . ( 5 ) مسالك الأفهام ج 1 ص 24 .