تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
شرح
وأحبية لبن الكافرة من لبن الزانية يمكن أن تكون للخباثة النفسانية لا النجاسة ، ونفي الخير فيه لا يدل على النجاسة . فتحصل : ان الأقوى بمقتضى اطلاق ما دل على أن الإسلام هو الشهادة بالوحدانية والرسالة واصالة الطهارة هو طهارة ولد الزنا .

الغلاة والخوارج والنواصب

الرابعة : المشهور بين الأصحاب « 1 » نجاسة الغلاة والخوارج والنواصب بلا خلاف في شيء من ذلك في الجملة . اما الأولى : فان أريد منهم من يعتقد ربوبية أمير المؤمنين ( ع ) أو أحد الأئمة : فتارة : يعتقد ان الشخص المعين الخارجي الحادث رب فهو نجس لإنكاره الضروري وهو كونه تعالى قديما . وأخرى : يعتقد ان الله تعالى في كل زمان متشكل بشكل وفي عصر علي ( ع ) ظهر في تلك الصورة المعلومة فنجاسته على هذا تتوقف على نجاسة المجسمة ، والاجماع بما انه ليس تعبديا كما لا يخفى لا يكون موجبا للحكم بها .
هامش
( 1 ) راجع تحرير الأحكام ج 1 ص 24 / كشف اللثام ج 1 ص 471 / مستند الشيعة ج 1 ص 204 .