تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
شرح
وبالسيرة القطعية على معاملتهم معاملة آبائهم . وفي الجميع نظر : أما الأول : فلما عرفت من عدم كون الجنين جزء للام . واما الثاني : فلأنه مع عدم المناط كيف يدعى ثبوته في الولد . واما الثالث : فلأن الظاهر تلك النصوص ان حكمهم في الآخرة حكم آبائهم ، وهذا مع أنه مخالف لأصول العدلية غير مربوط بالنجاسة . واما الرابع : فلأنه يدل على أن اسلام الأب اسلام للولد ، واما كون كفره كفرا له فهو يتوقف على ثبوت المفهوم للوصف ولا نقول به . هذا مع أنه لو سلم دلالته عليه ، لكن لا دليل على نجاسة كل كافر حتى مثل هذا الكافر الذي لا شعور له ويكون كافرا تعبدا . واما الخامس : فلأن السيرة في هذه الأزمنة إنما تكون لأجل فتاوى العلماء ، وفي عصر الحضور لم تثبت ، فإذا العمدة هو الاجماع ان لم يحتمل كون مدرك المجمعين بعض ما ذكر . ثم إنه لا فرق في ذلك بين كونه من الحلال أو من الزنا كما هو مقتضى اطلاق معاقد الاجماعات . اللهم إلا أن يقال : ان عدم استثناء ما يكون من الزنا لعله يكون لأجل ما ذكروه في محله من نفي ولدية ولد الزنا ، ودعوى انه لا دليل على نفي ولديته مطلقا وما ثبت انما هو في موارد خاصة ، مندفعة بان هذا لا يوجب
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 453 | السيد محمد صادق الروحاني