شرح
كمرسل الوشاء عن الإمام الصادق ( ع ) : كره سؤر ولد الزنا واليهودي والنصراني والمشرك وكل من خالف الإسلام « 1 » .
وخبر بن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( ع ) : لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمام ، فان فيها غسالة ولد الزنا وهو لا يطهر إلى سبعة اباء « 2 » . ونحوه غيره « 3 » .
وبما تضمن انه رجس وانه لا خير فيه ، وان لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب من لبن الزانية « 4 » .
وفي الجميع نظر : اما مرسل الوشاء : فلأن الكراهة أعم من المنع فلا يدل على النجاسة ، وعطف الأنجاس على ولد الزنا لا يكون قرينة على إرادة المنع منها .
واما ما دل على المنع عن الاغتسال : فلا يكون ظاهرا في كونه بلحاظ نجاسة ولد الزنا لاشتماله على أنه لا يطهر إلى سبعة اباء ، مع أنه لا ريب في عدم تعدي النجاسة منه على فرض القول بهاء ، وانه شر وأن الناصب شر منه ، فان الشرية ظاهرة في الخباثة النفسانية فلا يدل على نجاسته ، وقد عرفت ان الرجس لم يثبت إرادة النجاسة منه .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 10 ح 7 / الوسائل ج 1 ص 229 ح 587 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 13 ح 1 / الوسائل ج 1 ص 219 ح 559 .
( 3 ) راجع الوسائل ج 1 ص 218 باب 11 من أبواب الماء المضاف والمستعمل .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 43 ح 5 / الوسائل ج 21 ص 465 ح 27597 .