تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
شرح
القطع بالالحاق فيؤخذ بالمتيقن ، ولكن دعوى القطع بعدم اسوئية حال ولد الحلال عن ولد الزنا قريبة جدا . فإذا الأحوط الاجتناب عنه مطلقا . ولو كان أحد الأبوين مسلما فالولد تابع له كما هو المشهور « 1 » ، ويشهد لتبعيته للأب خبر حفص المتقدم ، وللأم عدم الدليل على نجاسته ، إذ كما عرفت لا دليل على نجاسة ولد الكافر سوى الإجماع ولا اجماع على نجاسته في الفرض لو لم يكن الإجماع على العدم .

طهارة ولد الزنا

الثالثة : الأقوى ان ولد الزنا طاهر كما هو المشهور شهرة عظيمة « 2 » ، وعن الصدوق « 3 » والحلي « 4 » والسيد « 5 » : القول بنجاسته وكفره . وقد استدل للنجاسة : بالنصوص الدالة على لزوم الاجتناب عن سؤره ، وعلى المنع من الاغتسال من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام معللا بأنه يغتسل فيه ولد الزنا « 6 » :
هامش
( 1 ) راجع تذكرة الفقهاء ج 2 ص 274 ( ط . ق ) / مجمع الفائدة والبرهان ج 10 ص 412 / مصباح الفقيه ج 1 ص 562 ( ط . ق ) . ( 2 ) راجع الفقيه ج 1 ص 9 ، قوله : ولا يجوز الوضوء بسؤر اليهودي والنصراني وولد الزنا . . . الخ . ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 8 . ( 4 ) السرائر ج 1 ص 357 . ( 5 ) الإنتصار ص 273 . ( 6 ) راجع الكافي ج 3 ص 14 ح 1 ، وج 6 ص 498 ح 10 / الوسائل ج 1 ص 218 ح 556 وح 558 .